____________________
يكون وضعيا كما إذا كان التصرف الممنوع منه من المالك اعتباريا، كما إذا قال له: لا تبع على زيد فباع عليه. وحينئذ لا يكون مأثوما بالبيع، ولا فاعلا للحرام، وإنما كان تصرفه باطلا، لا غير. ودليله عموم قاعدة السلطنة. ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال على المقام بالقاعدة، فإنها لا عموم فيها للتصرف العيني، الذي هو موضوع الحكم التكليفي.
(1) بلا خلاف ولا اشكال. ويقتضيه النصوص الكثيرة، منها صحيح الحلبي ورواية الكناني المتقدمان، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج.
قال (ع): يضمن المال والربح بينهما " ونحوه غيرها (2) القيود التي تذكر في المضاربة (تارة): تكون من مقومات المضاربة، مثل المبيع والمثمن ومكان البيع وزمانه والبائع والمشتري ونحو ذلك وهذه لا تكون إلا قيودا للمجعول وهو المضاربة، لا مجعولة بجعل مستقل لتعذر ذلك فيها، فإذا قال له: اشتر الغنم، أو في السوق الفلاني، أو في النهار، أو في الليل، أو لا تبع على زيد، أو لا تشتر من زيد، أو بتوسط الدلال الفلاني، أو نحو ذلك، فهذه قيود المضاربة أخذت قيدا للمجعول، لا أنها مجعولة بجعل مستقل في ضمن المضاربة، لامتناع جعلها لأنها عينية لا تقبل الجعل، وجعلها في ضمن جعل المفهوم بمثل قوله:
وعليك أن تشتري الغنم، راجع إلى تقييد المفهوم، لا جعل شئ في ضمن جعل المفهوم، فهو إذا قيد ولا شرط (وتارة): لا تكون مقومة للمضاربة
(1) بلا خلاف ولا اشكال. ويقتضيه النصوص الكثيرة، منها صحيح الحلبي ورواية الكناني المتقدمان، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج.
قال (ع): يضمن المال والربح بينهما " ونحوه غيرها (2) القيود التي تذكر في المضاربة (تارة): تكون من مقومات المضاربة، مثل المبيع والمثمن ومكان البيع وزمانه والبائع والمشتري ونحو ذلك وهذه لا تكون إلا قيودا للمجعول وهو المضاربة، لا مجعولة بجعل مستقل لتعذر ذلك فيها، فإذا قال له: اشتر الغنم، أو في السوق الفلاني، أو في النهار، أو في الليل، أو لا تبع على زيد، أو لا تشتر من زيد، أو بتوسط الدلال الفلاني، أو نحو ذلك، فهذه قيود المضاربة أخذت قيدا للمجعول، لا أنها مجعولة بجعل مستقل في ضمن المضاربة، لامتناع جعلها لأنها عينية لا تقبل الجعل، وجعلها في ضمن جعل المفهوم بمثل قوله:
وعليك أن تشتري الغنم، راجع إلى تقييد المفهوم، لا جعل شئ في ضمن جعل المفهوم، فهو إذا قيد ولا شرط (وتارة): لا تكون مقومة للمضاربة