____________________
ومقتضى العموم الازماني عموم الصحة بحسب الأزمان، فيدل على اللزوم، وعدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع، وقد خرج من ذلك نفس العقد الجائز، لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ، وبقي الشرط الوقع في ضمنه على حاله، فلا يحتاج في إثبات اللزوم إلى الوجوب التكليفي، ولو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد، دون الشرط في ضمنه.
(1) قال في القواعد: " ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه - كالشجر والغنم - فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال "، وفي جامع المقاصد: " ولأن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة، وليس موضوع النزاع كذلك، فلا يصح القراض عليه. وهو الأصح ". ولم يتضح الفرق بين التعليلين. وفي الشرائع بعد ما حكى القول بالفساد قال: " وفيه تردد "، وفي جامع المقاصد: " ويحتمل ضعيفا الصحة. لأن ذلك حصل بسعي العامل، وهو شراؤه الشجر والغنم، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة، وضعفه ظاهر، لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد، لانماؤه الحاصل مع بقاء عين المال " والعمدة: عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها العرفي يأباه.
ولذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا، كما في الجواهر، والأصل عدم ترتب الأثر.
(2) قال في الجواهر: " لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا " فالأقوى الصحة، لاطلاق الأدلة. كما أنه
(1) قال في القواعد: " ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه - كالشجر والغنم - فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال "، وفي جامع المقاصد: " ولأن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة، وليس موضوع النزاع كذلك، فلا يصح القراض عليه. وهو الأصح ". ولم يتضح الفرق بين التعليلين. وفي الشرائع بعد ما حكى القول بالفساد قال: " وفيه تردد "، وفي جامع المقاصد: " ويحتمل ضعيفا الصحة. لأن ذلك حصل بسعي العامل، وهو شراؤه الشجر والغنم، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة، وضعفه ظاهر، لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد، لانماؤه الحاصل مع بقاء عين المال " والعمدة: عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها العرفي يأباه.
ولذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا، كما في الجواهر، والأصل عدم ترتب الأثر.
(2) قال في الجواهر: " لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا " فالأقوى الصحة، لاطلاق الأدلة. كما أنه