____________________
وهو مذهب المخالف، وغير معمول به، ولا معمول عليه عندنا. وحمل في الوافي وغيره على أنه يكون المال قرضا. وهو - مع أنه خلاف الظاهر منه - مخالف للقواعد.
والمتحصل: أن المنع من شرط الضمان وتدارك الخسارة لا يقتضيه ما دل على عدم ضمان الأمين، لأنه حكم غير اقتضائي. فشرط خلافه لا يكون مخالفا للكتاب. ولا رواية إسحاق ونحوها مما ورد في خصوص المضاربة، لما ذكر أيضا. ولا إطلاق صحيح الحلبي لأن منصرفه خصوص جعل الشارع، فلا يشمل جعل العاقد، ولا قوله (ع): " من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ " لأنه يدل على صحة الشرط لا بطلانه. فالعمل باطلاق ما دل على صحة الشروط محكم.
(1) نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي المسالك:
" لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط ولزومها وإن ضاقت بسبب هذه التجارة ". ثم إن عدم الجواز (تارة): يكون تكليفيا، بأن تصرف تصرفا عينيا ممنوعا منه من المالك. ودليله ما دل على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، مثل التوقيع المشهور (* 1)، ونحوه (وتارة):
والمتحصل: أن المنع من شرط الضمان وتدارك الخسارة لا يقتضيه ما دل على عدم ضمان الأمين، لأنه حكم غير اقتضائي. فشرط خلافه لا يكون مخالفا للكتاب. ولا رواية إسحاق ونحوها مما ورد في خصوص المضاربة، لما ذكر أيضا. ولا إطلاق صحيح الحلبي لأن منصرفه خصوص جعل الشارع، فلا يشمل جعل العاقد، ولا قوله (ع): " من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ " لأنه يدل على صحة الشرط لا بطلانه. فالعمل باطلاق ما دل على صحة الشروط محكم.
(1) نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي المسالك:
" لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط ولزومها وإن ضاقت بسبب هذه التجارة ". ثم إن عدم الجواز (تارة): يكون تكليفيا، بأن تصرف تصرفا عينيا ممنوعا منه من المالك. ودليله ما دل على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، مثل التوقيع المشهور (* 1)، ونحوه (وتارة):