____________________
فتأمل جيدا. انتهى. وكأنه يريد بالأحكام الأحكام غير الاقتضائية، وإلا فالأحكام الاقتضائية لا يصح اشتراط خلافها، لأن الشرط المخالف للكتاب باطل. وبالجملة: قد أشرنا في المسألة السابقة إلى أن الشرط المخالف لمقتضى العقد تارة: يكون مخالفا لمضمونه، وأخرى: يكون مخالفا للوازمه العرفية، وثالثة: يكون مخالفا لأحكامه الشرعية الاقتضائية. وكون الشرط الضمان أو شرط تحمل الخسارة من أحد الأقسام المذكورة غير ظاهر، بل من الواضح أنهما غير مخالفين لمضمون المضاربة ولا للوازمها العرفية. نعم قد يتوهم مخالفتهما لما دل على عدم ضمان الأمين. لكنه ممنوع لاحتمال أن عدم ضمان الأمين لعدم المقتضي، لا لمقتضي العدم، ومع الاحتمال يبنى على صحة الشرط المخالف له، لعدم ثبوت كونه مخالفا للكتاب، والأصل العدم. بل الظاهر المفهوم عرفا أن عدم ضمانه لعدم المقتضي، وحينئذ لا تضر مخالفته للشرط.
نعم في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: " سألته عن مال المضاربة قال (ع): الربح بينهما والوضيعة على المال " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أن ه قال: " المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال " (* 2)، ونحوه رواية الكناني عن أبي عبد الله (ع) (* 3) وظاهر الروايات المذكورة أن عدم ضمان العامل للخسارة من أحكام المضاربة فيكون الشرط مخالفا للكتاب، ومخالفا لمقتضى العقد شرعا.
اللهم إلا أن يقال أيضا: إن الحكم المذكور لعدم المقتضي فلا ينافيه الشرط.
نعم في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: " سألته عن مال المضاربة قال (ع): الربح بينهما والوضيعة على المال " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أن ه قال: " المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال " (* 2)، ونحوه رواية الكناني عن أبي عبد الله (ع) (* 3) وظاهر الروايات المذكورة أن عدم ضمان العامل للخسارة من أحكام المضاربة فيكون الشرط مخالفا للكتاب، ومخالفا لمقتضى العقد شرعا.
اللهم إلا أن يقال أيضا: إن الحكم المذكور لعدم المقتضي فلا ينافيه الشرط.