____________________
الارشادي إلى نفوذ والشروط، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر فالشك في الحقيقة في اللزوم والجواز يرجع إلى الشك في جواز الفسخ وعدمه، والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. وكأنه لذلك لم يتعرض لها الأصحاب، وكأن بنائهم على خلافها، وشيخنا الأعظم في مكاسبه لم يتعرض لذكرها مع أنه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها.
نعم في المسالك - في شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة: " ولو قيل بصحتهما (يعني: صحة المضاربة وصحة الشرط) كان حسنا " قال: والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه " والاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. ولذا قال بعد ذلك: " والذي تقتضيه القواعد أنه يلزم العامل الوفاء به، وبه صرح في التحرير، فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك له بدون شرط، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك ". والذي يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها في كلامهم وإنما تذكر كوجه من الوجوه الذي تختلف فيها العلماء. فلاحظ.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لعدم لزوم العمل بالشروط الابتدائية، كالوعد.
(3) لعدم ترتب الأثر على الفسخ، للأصل كما عرفت.
(4) إذا كان وجود العقد شرطا في لزوم العمل بالشرط امتنع أن
نعم في المسالك - في شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة: " ولو قيل بصحتهما (يعني: صحة المضاربة وصحة الشرط) كان حسنا " قال: والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه " والاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. ولذا قال بعد ذلك: " والذي تقتضيه القواعد أنه يلزم العامل الوفاء به، وبه صرح في التحرير، فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك له بدون شرط، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك ". والذي يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها في كلامهم وإنما تذكر كوجه من الوجوه الذي تختلف فيها العلماء. فلاحظ.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لعدم لزوم العمل بالشروط الابتدائية، كالوعد.
(3) لعدم ترتب الأثر على الفسخ، للأصل كما عرفت.
(4) إذا كان وجود العقد شرطا في لزوم العمل بالشرط امتنع أن