____________________
مع إجازة المالك ". وقال في المسالك: " إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا، بناء على جواز بيع الفضولي لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ. ثم إن قدر على تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة. وإلا وجب الاسترداد مع إمكانه، ولو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في صورة النقيصة، لأنه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله، الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي " وفي التذكرة: " إذا باع نسيئة في موضع لا يجوز له فقد خالف مطلق الأمر، فيقف على إجازة المالك، لأنه كالفضولي في هذا التصرف ". وكأن المصنف جرى عليه هذا المجرى. وهو مخالف لما تقدم، من أنه إذا خالف المالك ضمن والربح بينهما، إذ قد عرفت أنه يقتضي صحة المعاملة من دون توقف على إجازة المالك، للنصوص، فما الذي فرق بين المقامين؟ بل في الجواهر: أن الصحة في المقام أولى منها في صورة المخالفة الصريحة التي هي مورد النصوص بل يمكن القول بشمول بعض النصوص للجميع فلاحظ. مع أنه على تقدير الفرق لم يكن وجه لقوله: " فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو "، وكان اللازم أن يقول: إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك راجع المالك، فإن أجاز فهو، وإلا رده على المشتري، لبطلان المعاملة، إذ الموجب للبطلان عدم الإذن، من دون فرق بين اطلاع المالك قبل الاستيفاء وبين الاستيفاء قبل اطلاع المالك.
(1) قد عرفت أنه بناء على بطلان البيع فالعين للمالك، له المطالبة بها من كل من وضع يده عليها، فإن كان العامل سلمها إلى المشتري جاز
(1) قد عرفت أنه بناء على بطلان البيع فالعين للمالك، له المطالبة بها من كل من وضع يده عليها، فإن كان العامل سلمها إلى المشتري جاز