____________________
الإذن في القبض من مجرد العقد أو لا؟ وقد منع في المسالك من ذلك، لأن عقد المضاربة أعم. وكان على المصنف موافقته، لما سبق في الشرط الثامن، وكذلك كان على العلامة في التذكرة. (الثاني): أنه على تقدير حصول الإذن في القبض هل يرتفع الضمان ويحصل الأداء الذي جعل غاية للضمان في حديث: " على اليد... " أو لا؟ الذي اختاره في المسالك الأول وحكى منعه عن بعض، قال: " وربما قيل بعدم زوال الضمان وإن أذن له في قبضه بعد ذلك، لما تقدم من الأدلة. ويضعف:
بأنه حينئذ وكيل محض ". وقد عرفت أن الإذن في بقاء المال عند آخذه لا يكون موجبا لحصول غاية الضمان، ولا يكون المأذون كالوكيل في القبض، إذ لأدفع هنا ولا أداء بخلاف الوكيل. نعم يرتفع الضمان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على أن المأذون في القبض أمين ولا يضمن الأمين، فبطلان الضمان للأدلة الخاصة، لا لحصول الغاية. وهذا هو الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه. وهذه الأدلة مانعة من الاستصحاب ومخصصة لعموم: " على اليد... ". ومن ذلك يظهر أن ارتفاع الضمان بالإذن بدفعه ثمنا بملاك حصول الغاية وارتفاعه بالإذن بالبقاء بملاك آخر.
(1) كما تقدم في الشرائع، وفي الحدائق: أنه المشهور.
(2) إجماعا في المسالك.
(3) كأنه يشير إلى أن الأداء المجعول غاية الضمان يراد منه أن يكون المال تحت سلطانه الخارجي أو الاعتباري، كما إذا أذن في دفعه ثمنا أو
بأنه حينئذ وكيل محض ". وقد عرفت أن الإذن في بقاء المال عند آخذه لا يكون موجبا لحصول غاية الضمان، ولا يكون المأذون كالوكيل في القبض، إذ لأدفع هنا ولا أداء بخلاف الوكيل. نعم يرتفع الضمان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على أن المأذون في القبض أمين ولا يضمن الأمين، فبطلان الضمان للأدلة الخاصة، لا لحصول الغاية. وهذا هو الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه. وهذه الأدلة مانعة من الاستصحاب ومخصصة لعموم: " على اليد... ". ومن ذلك يظهر أن ارتفاع الضمان بالإذن بدفعه ثمنا بملاك حصول الغاية وارتفاعه بالإذن بالبقاء بملاك آخر.
(1) كما تقدم في الشرائع، وفي الحدائق: أنه المشهور.
(2) إجماعا في المسالك.
(3) كأنه يشير إلى أن الأداء المجعول غاية الضمان يراد منه أن يكون المال تحت سلطانه الخارجي أو الاعتباري، كما إذا أذن في دفعه ثمنا أو