____________________
بغسل الحيض حينئذ، فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع.
(1) كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية، بل في الرياض:
نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة - قليلة أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها - إلى الشهرة العظيمة. والعمدة فيه: ما في موثق سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (* 1)، وما في خبر قرب الإسناد:
" قلت: يواقعها زوجها: قال (ع): إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " (* 2)، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة، أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع): تقعد قرأها... إلى أن قال (ع): وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " (* 3)، وما في موثق الفضيل وزرارة عن أحدهما (ع): " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (* 4).
لكن الظاهر من الحل في الأخير - بقرينة سوقه مساق حل الصلاة - الجواز مقابل الحرمة، لا الصحة مقابل الفساد، فتدل على جواز الوطئ متى جازت لها الصلاة. والظاهر أنه هو المراد مما في خبر البصري، بقرينة السؤال في صدره عن أصل جواز الوطئ والطواف لا عن شرطهما، فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي. وأما ما في خبر قرب الإسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص
(1) كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية، بل في الرياض:
نسبة توقفه على سائر أفعال المستحاضة - قليلة أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها - إلى الشهرة العظيمة. والعمدة فيه: ما في موثق سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (* 1)، وما في خبر قرب الإسناد:
" قلت: يواقعها زوجها: قال (ع): إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " (* 2)، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة، أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع): تقعد قرأها... إلى أن قال (ع): وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " (* 3)، وما في موثق الفضيل وزرارة عن أحدهما (ع): " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (* 4).
لكن الظاهر من الحل في الأخير - بقرينة سوقه مساق حل الصلاة - الجواز مقابل الحرمة، لا الصحة مقابل الفساد، فتدل على جواز الوطئ متى جازت لها الصلاة. والظاهر أنه هو المراد مما في خبر البصري، بقرينة السؤال في صدره عن أصل جواز الوطئ والطواف لا عن شرطهما، فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي. وأما ما في خبر قرب الإسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص