____________________
وقد يستدل له (تارة) بما دل على اعتبار الفصل بذلك فيما بين النفاس والحيض اللاحق بضميمة عدم القول بالفصل بين اللاحق والسابق. وفيه:
عدم ثبوت عدم القول بالفصل، لتحقق الخلاف. ولو سلم لم يجد ما لم يكن قولا بعدم الفصل. و (أخرى) بما دل على أن النفساء كالحائض.
وفيه: أنه لو سلم ثبوته فظاهره خصوص أحكام الحيض والحائض، لا أحكام الطهر وإن كانت راجعة إلى الحيض بوجه. و (ثالثة) بروايتي عمار وزريق (* 1). وفيه: أنهما مختصان بدم المخاض ولا تعرض فيهما لما نحن فيه. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) - من أن العمدة الروايتان - غير ظاهر.
(1) قد عرفت أن ما دل على حيضية ما في العادة لا يصلح لرفع الشك بنحو الشبهة الحكمية.
(2) الحكم بحيضية الدم المرئي قبل الولادة في الفرض المذكور لا ينافيه ما دل على كون أقل الطهر عشرة بوجه، وإنما ينافيه ما يدل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات، فكما يعتبر الفصل بأقل الطهر بين الحيضتين يعتبر الفصل به بين الحيض والنفاس، إلا أن ثبوت الدليل على ذلك محل إشكال أو منع. وعلى تقدير عدمه، فالدم المذكور إما أن يعلم بأنه من دم
عدم ثبوت عدم القول بالفصل، لتحقق الخلاف. ولو سلم لم يجد ما لم يكن قولا بعدم الفصل. و (أخرى) بما دل على أن النفساء كالحائض.
وفيه: أنه لو سلم ثبوته فظاهره خصوص أحكام الحيض والحائض، لا أحكام الطهر وإن كانت راجعة إلى الحيض بوجه. و (ثالثة) بروايتي عمار وزريق (* 1). وفيه: أنهما مختصان بدم المخاض ولا تعرض فيهما لما نحن فيه. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) - من أن العمدة الروايتان - غير ظاهر.
(1) قد عرفت أن ما دل على حيضية ما في العادة لا يصلح لرفع الشك بنحو الشبهة الحكمية.
(2) الحكم بحيضية الدم المرئي قبل الولادة في الفرض المذكور لا ينافيه ما دل على كون أقل الطهر عشرة بوجه، وإنما ينافيه ما يدل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات، فكما يعتبر الفصل بأقل الطهر بين الحيضتين يعتبر الفصل به بين الحيض والنفاس، إلا أن ثبوت الدليل على ذلك محل إشكال أو منع. وعلى تقدير عدمه، فالدم المذكور إما أن يعلم بأنه من دم