____________________
عادتها في الحيض الأجنبية عن مقام تحديد الحيض. ولأجل ذلك يظهر أن نفي الاستظهار بعد العشرة - كما في المرسلة - لا يدل على أنها أكثر النفاس نظير الاستظهار بيوم واحد بعد العادة.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ في التهذيب، فإنه بعد ما روى رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع): " عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال (ع): نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " (* 1) قال: " وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيض، لأنه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها، كما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ". فإنه كما ترى، فإن جواز الوطئ اعتمادا على الأمارة لا يدل على انتهاء مدة النفاس واقعا، ولو سلم لكانت الرواية دالة على أن أكثر النفاس العادة، ويوم الاستظهار وإن لم يبلغ العشرة، ولو كان المنع يوم الاستظهار من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير، كما عرفت في أخبار الرجوع إلى العادة.
الرابع: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): " عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. قال (ع): فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام... " (* 2). بناء على أن المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام - كما في التهذيب - لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. ويشهد له روايته بهذا السند وبهذا المتن
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ في التهذيب، فإنه بعد ما روى رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع): " عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال (ع): نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " (* 1) قال: " وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيض، لأنه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها، كما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ". فإنه كما ترى، فإن جواز الوطئ اعتمادا على الأمارة لا يدل على انتهاء مدة النفاس واقعا، ولو سلم لكانت الرواية دالة على أن أكثر النفاس العادة، ويوم الاستظهار وإن لم يبلغ العشرة، ولو كان المنع يوم الاستظهار من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير، كما عرفت في أخبار الرجوع إلى العادة.
الرابع: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): " عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. قال (ع): فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام... " (* 2). بناء على أن المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام - كما في التهذيب - لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. ويشهد له روايته بهذا السند وبهذا المتن