____________________
(1) كما تقدم في الحيض. لكن تقدم هناك أن الأقوى الحكم بحيضيته اعتمادا على إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك، لذلك. ولما عرفت من نفي الخلاف ودعوى ظهور الاجماع من غير واحد. وما عن الذخيرة - من التوقف فيه لعدم ثبوت الاجماع على الكلية وفقد النص الدال عليه - ضعيف. كما أن البناء على ثبوت أقل الطهر دون العشرة في مسألة التوأمين لا ينافي ما ذكرناه، لامكان تخصيص القاعدة المذكورة كما هو ظاهر.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر، لا طراد ما تقدم من الأدلة في جميع الصور المذكورة. نعم قال في الذكرى: " ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس، لأنه في طرفه. وعلى اعتبار العادة ينبغي أن يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها. ويحتمل اعتبار العشرة هنا ". وفي الرياض: استشكل فيه للشك في صدق دم الولادة. مضافا إلى أمرها بالرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرة. وفي الأول: ما عرفت من ضعف المبني، وفي الثاني:
أنه غير ظاهر، لاختصاص الأمر بالرجوع إلى العادة بصورة الرؤية فيها مع التجاوز. نعم الشك في صدق دم الولادة في محله، وذلك يوجب الشك في جريان الأحكام. اللهم إلا أن يدعى الاجماع عليه مع إمكان النفاس وعدم الصارف عنه، كما يظهر من غير واحد، وقد ذكر في الرياض: أن بعض العبارات تشعر بالاجماع عليه. انتهى. ولعل وجهه ما عرفت من أن نصوص التحديد راجعة إلى تحديد الزمان المتصل بالولادة، فالدم المرئي فيه
(2) بلا خلاف فيه ظاهر، لا طراد ما تقدم من الأدلة في جميع الصور المذكورة. نعم قال في الذكرى: " ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس، لأنه في طرفه. وعلى اعتبار العادة ينبغي أن يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها. ويحتمل اعتبار العشرة هنا ". وفي الرياض: استشكل فيه للشك في صدق دم الولادة. مضافا إلى أمرها بالرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرة. وفي الأول: ما عرفت من ضعف المبني، وفي الثاني:
أنه غير ظاهر، لاختصاص الأمر بالرجوع إلى العادة بصورة الرؤية فيها مع التجاوز. نعم الشك في صدق دم الولادة في محله، وذلك يوجب الشك في جريان الأحكام. اللهم إلا أن يدعى الاجماع عليه مع إمكان النفاس وعدم الصارف عنه، كما يظهر من غير واحد، وقد ذكر في الرياض: أن بعض العبارات تشعر بالاجماع عليه. انتهى. ولعل وجهه ما عرفت من أن نصوص التحديد راجعة إلى تحديد الزمان المتصل بالولادة، فالدم المرئي فيه