____________________
في الحائض (* 1). وفيه: ما أشرنا إليه من أنها واردة في بيان الحكم الظاهري فلا يدل الأمر بالاستظهار إلى العشرة فيها على كونها أكثر النفاس، نظير الاستظهار بيوم أو يومين. مع أن جعل (الباء) بمعنى (إلى) خلاف الظاهر.
والالتزام به في روايته الأخرى بقرينة الاجماع والنصوص لا يقتضي الالتزام به في المقام.
هذا والمنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والإسكافي - وفي الخلاف وعن المبسوط: نسبته إلى قوم من أصحابنا - أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما. ويشهد له جملة من النصوص كرواية حنان بن سدير: " لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل ولا أكثر؟ قال (ع):
لأن الحيض أقله ثلاثة، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " (* 2)، ونحوه مرسلة الفقيه (* 3). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: " والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت... " (* 4)، ومرسلة المقنع: " روي: أنها تقعد ثمانية عشر يوما " (* 5)، وفي مرسلة الصدوق الواردة في قصة أسماء: " فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما " (* 6).
وفيه: أنه يشكل العمل بالجميع، إذ هي ما بين ضعيف الاسناد وضعيف بالارسال، أو مما يشكل العمل فيه بأصالة الجهة، لكون المكتوب
والالتزام به في روايته الأخرى بقرينة الاجماع والنصوص لا يقتضي الالتزام به في المقام.
هذا والمنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والإسكافي - وفي الخلاف وعن المبسوط: نسبته إلى قوم من أصحابنا - أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما. ويشهد له جملة من النصوص كرواية حنان بن سدير: " لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل ولا أكثر؟ قال (ع):
لأن الحيض أقله ثلاثة، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " (* 2)، ونحوه مرسلة الفقيه (* 3). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: " والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت... " (* 4)، ومرسلة المقنع: " روي: أنها تقعد ثمانية عشر يوما " (* 5)، وفي مرسلة الصدوق الواردة في قصة أسماء: " فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما " (* 6).
وفيه: أنه يشكل العمل بالجميع، إذ هي ما بين ضعيف الاسناد وضعيف بالارسال، أو مما يشكل العمل فيه بأصالة الجهة، لكون المكتوب