____________________
في بقاء الموضوع الشرعي، لكن ذلك خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) ورابعا: إمكان جريان الاستصحاب التعليقي في صورة حدوث الدم بعد العشرة، فيقال: كان الدم بحيث لو رئي قبل العشرة لكان نفاسا وهو على ما كان. وقد حقق المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب التعليقي في محله. إلا أن يقال: القضية الشرطية المذكورة ليست مذكورة في الدليل الشرعي، وإنما هي مستنبطة منه، لكونها من لوازم. مضمونه، وذلك غير كاف في صحة الاستصحاب التعليقي، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث نجاسة العصير. هذا وأما استصحاب الحدث فهو وإن كان لا يتوقف على القول بصحة الاستصحاب في الأمور التدريجية، لكون الظاهر أن الحدث من الأمور القارة المستند حدوثه إلى وجود الدم، وبقاؤه إلى استعداد ذاته، إلا أنه لا يجدي في ترتيب أحكام النفساء، بل إنما يجدي في ترتيب أحكام الحدث والفرق بينهما ظاهر.
الثاني: ما ورد من أن النفاس حيض محتبس (* 1). وفيه - كما تقدم - أنه وارد لبيان قضية واقعية خارجية لا تشريعية تنزيلية، ولا سيما بملاحظة توصيفه بالاحتباس، إذ لا أثر للحيض المحتبس ليصح التنزيل منزلته، فلا مجال للتمسك به في أمثال المقام.
الثالث: مرسلة المفيد المحكية في السرائر عنه: " أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء: أحد عشر يوما، وفي رسالة المقنعة: ثمانية عشر يوما، وفي كتاب الاعلام: أحد وعشرين يوما. فعلى أيها العمل؟ فأجاب: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام... (إلى أن قال): وعملي في
الثاني: ما ورد من أن النفاس حيض محتبس (* 1). وفيه - كما تقدم - أنه وارد لبيان قضية واقعية خارجية لا تشريعية تنزيلية، ولا سيما بملاحظة توصيفه بالاحتباس، إذ لا أثر للحيض المحتبس ليصح التنزيل منزلته، فلا مجال للتمسك به في أمثال المقام.
الثالث: مرسلة المفيد المحكية في السرائر عنه: " أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء: أحد عشر يوما، وفي رسالة المقنعة: ثمانية عشر يوما، وفي كتاب الاعلام: أحد وعشرين يوما. فعلى أيها العمل؟ فأجاب: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام... (إلى أن قال): وعملي في