____________________
بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس... " (* 1) ورواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. يعني: إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة " (* 2)، بناء على أن التفسير من الإمام (ع) - كما لعله الظاهر - لا من الراوي. وعن الوسيلة والغنية وغيرهما: أنه الدم عقيب الولادة، وظاهره عدم نفاسية المقارن، ونسب ذلك في المعتبر إلى علم الهدى وأبي حنيفة. وقد يشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما. قال (ع): تصلي ما لم تلد " (* 3). لكن يجب حمله على إرادة نفي نفاسية ما قبل الولادة، جمعا بينه وبين ما سبق. وفي كشف اللثام احتمل أن يكون مراد السيد والوسيلة وغيرهما من قوله:
" عقيب الولادة " ابتداءها، أي ظهور شئ من الولد، فلا خلاف.
ويؤيده ظهور كلام الشيخ في الخلاف في دعوى الاجماع على نفاسية ما يرى مع الولادة. فتأمل.
(1) بلا خلاف، فإنه القدر المتيقن.
(2) على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من أن أكثره عشرة أيام من حين الولادة.
(3) استظهر في مفتاح الكرامة: أنه لا كلام لأحد فيه، لصدق
" عقيب الولادة " ابتداءها، أي ظهور شئ من الولد، فلا خلاف.
ويؤيده ظهور كلام الشيخ في الخلاف في دعوى الاجماع على نفاسية ما يرى مع الولادة. فتأمل.
(1) بلا خلاف، فإنه القدر المتيقن.
(2) على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من أن أكثره عشرة أيام من حين الولادة.
(3) استظهر في مفتاح الكرامة: أنه لا كلام لأحد فيه، لصدق