مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة (1) بل الأحوط إعادة الغسل (2) أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة (3).
____________________
ذكر المعنى ولازمه، إذ الاستثفار إما مأخوذ من: " استثفر الكلب بذنبه " أي جعله بين فخذيه، أو من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.
(1) لظهور النصوص في شرطيته لها.
(2) بل هو الذي جزم به في الذكرى، قال: " ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار إن كان لتقصير فيه وإن كان لغلبة الدم فلا، للحرج "، وعن نهاية الإحكام موافقته. وكأنه لحدثية الدم المذكور ولا دليل على العفو عنه حينئذ. لكن قال في الجواهر " وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة. نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة، فلعل الأقوى حينئذ عدمها " وهو في محله، لأن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء والغسل يقتضي كونه شرطا للصلاة لا غير. مع أن إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض.
(3) وعن نهاية العلامة والذكرى والروض: وجوب ذلك على الصائمة لبنائهم على قدحه في الغسل المعتبر في صحة صومها. قال في الذكرى:
" وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، وبه قطع الفاضل (ره) ". لكن إذا منع قدحه في الغسل - لعدم الدليل على حدثية الخارج مع عدم الاستظهار - لم يكن وجه لوجوب التحفظ عليها كذلك.
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 ... » »»
الفهرست