لكن مع ذلك يجب الاستئناف. وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله (2)، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها (3). لكن عليها القضاء على الأحوط.
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة (4)، ثم تعمل عمل الأدنى (5)، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل وتصلي، لكن للعصر والعشائين يكفي
____________________
(1) لأن إتيانها به قبل حدوث الكثيرة لا يجدي في رفع أثرها، فلا بد من رفعه بأعمال مقتضاها وهو الغسل ثانيا.
(2) لعموم دليل بدليته الذي لا فرق بين ما يكون المبدل منه رافعا ومبيحا كوضوء المسلوس.
(3) كذا في نجاة العباد أيضا. مع أن الظاهر إجراء حكم فاقد الطهورين عليها، ومختار المتن والنجاة سقوط الأداء عنه ووجوب القضاء عليه.
(4) لأن وجود الأعلى قبل الانقطاع يقتضي ذلك، والتبدل إلى الأدنى لا يكون مطهرا عنه. ثم إن إطلاق كلام المصنف (ره) يقتضي أنه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاة وجب عليها الاستئناف كما يجب مع الانقطاع، للزوم تخفيف الحدث. وكذا لو تبدلت في أثناء الصلاة إلى الأدنى وجب استئناف الأعمال والصلاة.
(5) إعمالا لمقتضاه، ولا حاجة حينئذ إلى إعمال مقتضى الأعلى، لحصول الطهارة عنه بالعمل السابق.
(2) لعموم دليل بدليته الذي لا فرق بين ما يكون المبدل منه رافعا ومبيحا كوضوء المسلوس.
(3) كذا في نجاة العباد أيضا. مع أن الظاهر إجراء حكم فاقد الطهورين عليها، ومختار المتن والنجاة سقوط الأداء عنه ووجوب القضاء عليه.
(4) لأن وجود الأعلى قبل الانقطاع يقتضي ذلك، والتبدل إلى الأدنى لا يكون مطهرا عنه. ثم إن إطلاق كلام المصنف (ره) يقتضي أنه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاة وجب عليها الاستئناف كما يجب مع الانقطاع، للزوم تخفيف الحدث. وكذا لو تبدلت في أثناء الصلاة إلى الأدنى وجب استئناف الأعمال والصلاة.
(5) إعمالا لمقتضاه، ولا حاجة حينئذ إلى إعمال مقتضى الأعلى، لحصول الطهارة عنه بالعمل السابق.