____________________
لا مطلق الجواز مقابل الحرمة، فلا يكون مما نحن فيه. ومن ذلك تسهل المناقشة في الموثق، فإن حمل الأمر فيه على الاستحباب والارشاد إلى رفع الكراهة لعله أولى من التصرف في إطلاق مثل مصحح ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها " (* 1) ونحوه غيره. وأما بقية النصوص المستدل بها على اعتبار الغسل أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة على ذلك جدا. فالقول بعدم الاعتبار مطلقا - كما في المعتبر والتذكرة والتحرير والبيان والدروس والمهذب وغيرها - لا يخلو من قوة.
وإن كانت صناعة الاستدلال تقتضي الأول، لأن تقييد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل المصحح على إرادة الحل الذاتي، وإن كان مشروطا بالغسل فلا ينافي الموثق. نعم قد يخدش في الموثق بأنه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطئ للغسل، لم يقل به أحد. والتصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاة في جواز الوطئ ليس بأولى من حمله على الاستحباب، ولا سيما بملاحظة جواز وطئ الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم، وليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن الانصاف أن الخدش المذكور ضعيف، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلك، فالمراد: " من حين تغتسل ".
(1) الكلام فيها هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الاجماع، لعدم تعرض النصوص لها.
(2) لكفاية الأغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا، استظهره شيخنا
وإن كانت صناعة الاستدلال تقتضي الأول، لأن تقييد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل المصحح على إرادة الحل الذاتي، وإن كان مشروطا بالغسل فلا ينافي الموثق. نعم قد يخدش في الموثق بأنه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطئ للغسل، لم يقل به أحد. والتصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاة في جواز الوطئ ليس بأولى من حمله على الاستحباب، ولا سيما بملاحظة جواز وطئ الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم، وليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن الانصاف أن الخدش المذكور ضعيف، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلك، فالمراد: " من حين تغتسل ".
(1) الكلام فيها هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الاجماع، لعدم تعرض النصوص لها.
(2) لكفاية الأغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا، استظهره شيخنا