____________________
الأعظم (ره) وغيره، وقد عرفت أنه المتيقن من معقد الاجماع، على أنها إذا فعلت وظيفتها فهي بحكم الطاهر. نعم المصرح به في كلام غير واحد الاختصاص بالوقت، فلا يجتزأ بغسل الصلاة بعد خروج وقتها في غاية أخرى. وعليه يكون المرجع في غير الوقت عموم اعتبار الطهارة في فعل تلك الغاية المقتضي لوجوب الغسل. اللهم إلا أن يقال: بعد أن لم يكن الغسل طهارة حقيقية بل تخفيف للحدث، فوجوبه لا بد أن يكون بدليل، إذ الأصل فيه البراءة. مع أن العدم مقتضى الاستصحاب. ثم إن الذي دعا إلى تقييد إطلاق كلامهم في الاجتزاء بالغسل بخصوص الوقت ما ذكروه من أنه إذا أرادت المستحاضة صلاة الليل قدمت غسل الفجر وصلت به صلاة الليل، ولو كان غسل العشائين يكفي للغايات ولو بعد الوقت لم تكن حاجة إلى التقديم. هذا والجمع بين الكلامين يقتضي حمل كلامهم الأخير على ما لو لم تغتسل للعشائين لحدوث الاستحاضة بعدهما أو لغير ذلك، وإلا فكلامهم آب عن هذا التقييد جدا. فلاحظ.
(1) يعني: الغسل لأجلها، أما مشروعية الغسل فلما عرفت الإشارة إليه، من أن ظاهر نصوص الاستحاضة كونها حدثا، وأن رافعه الغسل والوضوء، فإذا بني على عدم جواز فعل الغايات المذكورة مع الحدث الأكبر لا بد من إيجاب الغسل عليها لأجلها، وحينئذ يجوز لها فعل الغاية. نعم قد يشكل التعبد بالغسل إذا لم يكن فعل الغاية راجحا، إذ لا أمر غيري به يصح لأجله التعبد، والأمر به بما أنه طهارة مقطوع بعدمه. لكنه إشكال من جهة أخرى غير الاشكال فيه من جهة عدم مشروعية الغاية العبادية قبل
(1) يعني: الغسل لأجلها، أما مشروعية الغسل فلما عرفت الإشارة إليه، من أن ظاهر نصوص الاستحاضة كونها حدثا، وأن رافعه الغسل والوضوء، فإذا بني على عدم جواز فعل الغايات المذكورة مع الحدث الأكبر لا بد من إيجاب الغسل عليها لأجلها، وحينئذ يجوز لها فعل الغاية. نعم قد يشكل التعبد بالغسل إذا لم يكن فعل الغاية راجحا، إذ لا أمر غيري به يصح لأجله التعبد، والأمر به بما أنه طهارة مقطوع بعدمه. لكنه إشكال من جهة أخرى غير الاشكال فيه من جهة عدم مشروعية الغاية العبادية قبل