____________________
" إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته ". وذلك لأنه لا إشكال نصا وفتوى في حدثية دم الاستحاضة، ولا إطلاق في نصوص الاكتفاء بالغسل والوضوء يشمل صورة وجود الفترة كسائر أدلة الابدال الاضطرارية فيكون مقتضى قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " (* 1) وجوب انتظار تلك الفترة، كما ذكرنا ذلك في سائر موارد الأعذار.
نعم قد يشكل ذلك (أولا): لعدم العموم الدال على حدثية الدم المذكور - حتى ما يخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة - غير نصوص الباب وهي لا تدل على عموم حدثيته. ولذا قال في محكي المعتبر: " إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة ". لكن الانصاف ظهورها عرفا في كون وجوده مطلقا حدثا كسائر الأحداث. مع أنه لو سلم قصورها عن الدلالة على ذلك، فالمرجع في صورة وجود الفترة إلى استصحاب حكم الحدث وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء، بعد فرض عدم الاطلاق الدال على الإباحة في صورة الفترة (وثانيا): بأن وجود الفترة غالبي، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدمه. وفيه: أن الغلبة ممنوعة ولو سلم ثبوتها فثبوت الاطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن القواعد ممنوع، لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار، ولذا عبر بالوضوء لكل صلاة، وبالأغسال الثلاثة، ولذا لا نقول بجواز البدار في المقام وإن قلنا به في غيره من موارد الأعذار. (وثالثا): بأن وجود الفترة بمنزلة العدم، لأن حدثية الدم المذكور قائمة بوجوده بالقوة كما قد يظهر من بعض، فعن الشهيدين: الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة، لأنه بعوده
نعم قد يشكل ذلك (أولا): لعدم العموم الدال على حدثية الدم المذكور - حتى ما يخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة - غير نصوص الباب وهي لا تدل على عموم حدثيته. ولذا قال في محكي المعتبر: " إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة ". لكن الانصاف ظهورها عرفا في كون وجوده مطلقا حدثا كسائر الأحداث. مع أنه لو سلم قصورها عن الدلالة على ذلك، فالمرجع في صورة وجود الفترة إلى استصحاب حكم الحدث وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء، بعد فرض عدم الاطلاق الدال على الإباحة في صورة الفترة (وثانيا): بأن وجود الفترة غالبي، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدمه. وفيه: أن الغلبة ممنوعة ولو سلم ثبوتها فثبوت الاطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن القواعد ممنوع، لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار، ولذا عبر بالوضوء لكل صلاة، وبالأغسال الثلاثة، ولذا لا نقول بجواز البدار في المقام وإن قلنا به في غيره من موارد الأعذار. (وثالثا): بأن وجود الفترة بمنزلة العدم، لأن حدثية الدم المذكور قائمة بوجوده بالقوة كما قد يظهر من بعض، فعن الشهيدين: الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة، لأنه بعوده