____________________
تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها. حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع): إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي " (* 1)، وعن أبيه (ع) قال:
" كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها... " (* 2)، وفي مفتاح الكرامة عن السرائر قال: " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما " وظاهره - كما في مفتاح الكرامة - اعتبار إدراك تمام الفعل في وجوب الأداء والقضاء. وهو في محله بناء على أن إدراك الركعة بدل اضطراري لما عرفت. اللهم إلا أن يقوم إجماع على خلافه كما عرفت.
(1) فإن ظاهر الشرائع والنافع والقواعد وغيرها: وجوب الأداء، لما دل على أنها تسقط بحال، فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في وجوب الأداء عليه، فإذا فرض وجوبه وجب القضاء، لما عرفت من عموم قضاء ما فات، واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لها، بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا في وجوبها قبل النقاء، إذ بمجرد دخول الوقت يجب عليها الصلاة بعد النقاء بجميع مقدماتها، حتى الاختيارية، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده، فالحيض حينئذ لا يكون مفوتا للصلاة الاختيارية أصلا
" كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها... " (* 2)، وفي مفتاح الكرامة عن السرائر قال: " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما " وظاهره - كما في مفتاح الكرامة - اعتبار إدراك تمام الفعل في وجوب الأداء والقضاء. وهو في محله بناء على أن إدراك الركعة بدل اضطراري لما عرفت. اللهم إلا أن يقوم إجماع على خلافه كما عرفت.
(1) فإن ظاهر الشرائع والنافع والقواعد وغيرها: وجوب الأداء، لما دل على أنها تسقط بحال، فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في وجوب الأداء عليه، فإذا فرض وجوبه وجب القضاء، لما عرفت من عموم قضاء ما فات، واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لها، بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا في وجوبها قبل النقاء، إذ بمجرد دخول الوقت يجب عليها الصلاة بعد النقاء بجميع مقدماتها، حتى الاختيارية، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده، فالحيض حينئذ لا يكون مفوتا للصلاة الاختيارية أصلا