ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء.
____________________
الفائت - موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلات حتى حاضت. قال (ع):
تقضي إذا طهرت " (* 1)، وحسن ابن الحجاج قال: " سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟
قال (ع): نعم ": (* 2). والنصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر. وأما ما قد يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع) - في حديث قال: "... وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها " (* 3)، وقريب منه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) (* 4). فمحمول على ما سبق، أو مطروح لعدم العثور على قائل به، بل في كشف اللثام وعن غيره شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن.
(1) خروجا عن عهدة التكليف.
(2) كما عن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى، وجامع المقاصد:
تقضي إذا طهرت " (* 1)، وحسن ابن الحجاج قال: " سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟
قال (ع): نعم ": (* 2). والنصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة عليها لو فرض شمولها للفرض فهي مقيدة بما ذكر. وأما ما قد يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع) - في حديث قال: "... وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها " (* 3)، وقريب منه رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) (* 4). فمحمول على ما سبق، أو مطروح لعدم العثور على قائل به، بل في كشف اللثام وعن غيره شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن.
(1) خروجا عن عهدة التكليف.
(2) كما عن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى، وجامع المقاصد: