____________________
لكن حكى عنه الأكثر القول بالمنع مطلقا، وفي المختلف عنه القول بالمنع، إلا أن يكون قد غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطؤها، كما يشير إلى ذلك صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في المرأة ينقطع عنها الدم - دم الحيض - في آخر أيامها. قال (ع): إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " (* 1). وموثق إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " (* 2). لكنهما لا يصلحان للجمع بين النصوص المتقدمة، بأن تحمل الأولى منها على صورة الشبق والخوف على النفس، والأخيرة على غير ذلك، لبعد تقييد الأول بالشبق والخوف المذكورين، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في الموثق الأول: " إن شاء " فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائها معهما، كما يشير إليه قوله (ع) في الموثق: " ما أحب... ". مع أن موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه.
وأما قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن...) (* 3) فعلى قراءة " يطهرن " بالتشديد يكون دليلا على المنع، لظهور التطهر في الغسل، وحينئذ يجب الخروج عن ظاهره بما عرفت، وعلى قراءة التخفيف يتعارض الصدر والذيل، لظهور الطهارة في النقاء، وكما يمكن التصرف في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمكن في الثاني بحمل التطهر على النقاء
وأما قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن...) (* 3) فعلى قراءة " يطهرن " بالتشديد يكون دليلا على المنع، لظهور التطهر في الغسل، وحينئذ يجب الخروج عن ظاهره بما عرفت، وعلى قراءة التخفيف يتعارض الصدر والذيل، لظهور الطهارة في النقاء، وكما يمكن التصرف في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمكن في الثاني بحمل التطهر على النقاء