____________________
يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا " (* 1) وبأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل الجوارحي، وظاهر النصوص كون موضوع الحرمة هو الثاني.
ويمكن الخدش فيما ذكر فإن التعبير في أكثر معاقد الاجماع لا يأبى الحمل على الحرمة التشريعية، كما هو كذلك في بيانهم لسائر المحرمات البدعية مثل صوم الوصال ونحوه. فلاحظ. مع ما عرفت من أنه معارض بظاهر بعض معاقد الاجماع، للعلم باتحاد مراد الجميع، وحمل الأول على الثاني أسهل من العكس.
ومنه يظهر حال ظاهر النصوص. ودعوى: أن ظاهرها كون موضوع الحرمة الصلاة مثلا بعنوانها الخاص لا بعنوان البدعة. مندفعة بعدم بلوغ الظهور المذكور حد الاعتناء به، بحيث يكون حجة على الحرمة الذاتية، فإن النهي عن الصلاة للحائض وإن كان بمقتضى الجمود عليه دالا على حرمة الصلاة من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها بدعة، لكن إذا ثبت من الخارج تحريم الصلاة لكونها بدعة كان صالحا لصرف النهي إلى كونه من حيث البدعة، نظير ما لو ورد النهي عن الخمر، والنهي عن شرب المسكر، فإنه لا يلتزم بتحريم الخمر لذاتها ولكونها مسكرا، أو ورد النهي عن السم وعن شرب المضر، فإنه لا يلتزم بحرمة شرب السم من وجهين فلاحظ.
وأما ما اشتمل على التعبير بالاحتياط، فلأجل أنه لا يمكن الأخذ بظاهره - من الاحتياط المطلق -، دار الأمر بين الحمل على الاحتياط من جهة - كما تقدم في الاستدلال - وبين حمله على الاحتياط بلحاظ بعض الأحكام، مثل الوطئ ودخول المساجد وقراءة العزائم، وليس الأول أولى
ويمكن الخدش فيما ذكر فإن التعبير في أكثر معاقد الاجماع لا يأبى الحمل على الحرمة التشريعية، كما هو كذلك في بيانهم لسائر المحرمات البدعية مثل صوم الوصال ونحوه. فلاحظ. مع ما عرفت من أنه معارض بظاهر بعض معاقد الاجماع، للعلم باتحاد مراد الجميع، وحمل الأول على الثاني أسهل من العكس.
ومنه يظهر حال ظاهر النصوص. ودعوى: أن ظاهرها كون موضوع الحرمة الصلاة مثلا بعنوانها الخاص لا بعنوان البدعة. مندفعة بعدم بلوغ الظهور المذكور حد الاعتناء به، بحيث يكون حجة على الحرمة الذاتية، فإن النهي عن الصلاة للحائض وإن كان بمقتضى الجمود عليه دالا على حرمة الصلاة من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها بدعة، لكن إذا ثبت من الخارج تحريم الصلاة لكونها بدعة كان صالحا لصرف النهي إلى كونه من حيث البدعة، نظير ما لو ورد النهي عن الخمر، والنهي عن شرب المسكر، فإنه لا يلتزم بتحريم الخمر لذاتها ولكونها مسكرا، أو ورد النهي عن السم وعن شرب المضر، فإنه لا يلتزم بحرمة شرب السم من وجهين فلاحظ.
وأما ما اشتمل على التعبير بالاحتياط، فلأجل أنه لا يمكن الأخذ بظاهره - من الاحتياط المطلق -، دار الأمر بين الحمل على الاحتياط من جهة - كما تقدم في الاستدلال - وبين حمله على الاحتياط بلحاظ بعض الأحكام، مثل الوطئ ودخول المساجد وقراءة العزائم، وليس الأول أولى