____________________
إلا أن قوله: " لا تعرف أيامها " لما كان المراد منه أيام حيضها المختلطة بالاستحاضة، كانت أدلة التمييز موجبة لخروجها عن مورد السؤال، لاقتضائها العلم بأيامها، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فيكون الرجوع إلى الأقارب مشروطا بفقد التمييز. كما أن الرواية المذكورة وإن كانت معارضة بالمرسلة الطويلة الحاصرة للسنن في ثلاث، والدالة على الرجوع إلى العدد بمجرد فقد التمييز، إلا أنه يجب تقييدها بها حملا للمطلق على المقيد. بل يمكن أن تكون حاكمة عليها، لظهور المرسلة في كون الرجوع إلى العدد لفقد الأمارة نظير الأصل، فإذا ثبتت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمة عليه، ويكون الحصر في الثلاث إضافيا، إما بلحاظ الغالب لغلبة اختلاف الأقارب، وإما لغير ذلك.
ثم المحكي عن الشيخ وابن حمزة والحلي والمحقق - في غير المعتبر - والعلامة - في غير المنتهى - والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم: ثبوت الحكم المذكور أيضا لمن لم تستقر لها عادة. واستفادته من المضمر المذكور لا يخلو من إشكال، لاختصاصه بالمبتدئة بالمعنى الأخص. وكون ذكر المبتدئة في السؤال لا لخصوصية لها - لظهور قول السائل: " وهي لا تعرف أيامها " في كون المناط في السؤال ذلك - ممنوع. مع أن البناء عليه يوجب الحاق الناسية بهما، ولم يلتزم به الجماعة.
وأما رواية زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع): " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم " (* 1) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت
ثم المحكي عن الشيخ وابن حمزة والحلي والمحقق - في غير المعتبر - والعلامة - في غير المنتهى - والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم: ثبوت الحكم المذكور أيضا لمن لم تستقر لها عادة. واستفادته من المضمر المذكور لا يخلو من إشكال، لاختصاصه بالمبتدئة بالمعنى الأخص. وكون ذكر المبتدئة في السؤال لا لخصوصية لها - لظهور قول السائل: " وهي لا تعرف أيامها " في كون المناط في السؤال ذلك - ممنوع. مع أن البناء عليه يوجب الحاق الناسية بهما، ولم يلتزم به الجماعة.
وأما رواية زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع): " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم " (* 1) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت