____________________
إن استحاضت... إلى أن قال: وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول: دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا... " (* 1). ومنه يظهر أن ما عن بعض أصحابنا من الاكتفاء بالمرة ضعيف جدا.
(1) كما هو ظاهر المرسلة.
(2) هذا غير ظاهر من الروايتين. إلا أن يكون إجماعا، كما حكاه في المستند. أو يستفاد من إطلاق ما دل على التحيض برؤية الدم في أيامها، فإنه وإن كان لا يصدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين، بل يتوقف على تكرره مرات، لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين بتوسط مرسلة يونس المتقدمة، أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليهما.
لكنه يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه، وإلا وجب تقييده به.
(ودعوى): عدم دلالة الموثق على النفي لعدم تعرضه إلا لاثبات كون العدة المتساوية أيامها، أما انحصار أيامها بذلك فلا دلالة فيه عليه.
(ممنوعة) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط. وقياس المقام على ما ورد في ضابط كثرة السهو - من قوله (ع): " إذا كان الرجل ممن يسهو
(1) كما هو ظاهر المرسلة.
(2) هذا غير ظاهر من الروايتين. إلا أن يكون إجماعا، كما حكاه في المستند. أو يستفاد من إطلاق ما دل على التحيض برؤية الدم في أيامها، فإنه وإن كان لا يصدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين، بل يتوقف على تكرره مرات، لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين بتوسط مرسلة يونس المتقدمة، أو بعدم القول بالفصل بين المرتين والزائد عليهما.
لكنه يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه، وإلا وجب تقييده به.
(ودعوى): عدم دلالة الموثق على النفي لعدم تعرضه إلا لاثبات كون العدة المتساوية أيامها، أما انحصار أيامها بذلك فلا دلالة فيه عليه.
(ممنوعة) لأنها خلاف ظاهر أداة الشرط. وقياس المقام على ما ورد في ضابط كثرة السهو - من قوله (ع): " إذا كان الرجل ممن يسهو