____________________
في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو " (* 1) - غير ظاهر، لأن قوله (ع):
" ممن كثر عليه السهو " غير ظاهر في الانحصار، لوجود كلمة " من " فيه، بخلاف المقام، كما يظهر بالتأمل. فالعمدة إذن الاجماع المتقدم عن المستند المؤيد بما عن جامع المقاصد من نسبته إلى كلمات الأصحاب، إذ ما يستفاد من المرسلة - من أن التعدد مرتين كاف في صدق العادة، مستدلا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله - لا يصلح الموثق للحكومة عليه بل هو محكوم له، لأن ظاهر الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تعبد في هذا الضابط إلا من حيث الاكتفاء بالتكرار مرتين، كما يظهر بالتأمل. وهل يعتبر في الوقتية تساوي الطهرين الواقعين بعد الدمين أو لا؟ خلاف، والأظهر الثاني لصدق " أيامها " بدونه كما لا يخفى.
(1) كما هو ظاهر الموثق.
(2) حكي عن بعض: اشتراط الشهرين الهلالين في تحقق العادة العددية لظاهر الخبرين المتقدمين. قال في الجواهر: " وهو ضعيف، لصدق اسم العادة. ولتصريح كثير من الأصحاب به ". قلت: قد عرفت الاشكال في ذلك بناء على ظهور الموثق في المفهوم. والحمل على الغالب - كما في كلام غير واحد من الأعاظم - غير ظاهر.
ومثله ما في المنتهى: " إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة، وهو إجماع أهل العلم. والمراد بشهر المرأة المدة التي دمها حيض وطهر وأقله ثلاثة عشر يوما عندنا ".
" ممن كثر عليه السهو " غير ظاهر في الانحصار، لوجود كلمة " من " فيه، بخلاف المقام، كما يظهر بالتأمل. فالعمدة إذن الاجماع المتقدم عن المستند المؤيد بما عن جامع المقاصد من نسبته إلى كلمات الأصحاب، إذ ما يستفاد من المرسلة - من أن التعدد مرتين كاف في صدق العادة، مستدلا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله - لا يصلح الموثق للحكومة عليه بل هو محكوم له، لأن ظاهر الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تعبد في هذا الضابط إلا من حيث الاكتفاء بالتكرار مرتين، كما يظهر بالتأمل. وهل يعتبر في الوقتية تساوي الطهرين الواقعين بعد الدمين أو لا؟ خلاف، والأظهر الثاني لصدق " أيامها " بدونه كما لا يخفى.
(1) كما هو ظاهر الموثق.
(2) حكي عن بعض: اشتراط الشهرين الهلالين في تحقق العادة العددية لظاهر الخبرين المتقدمين. قال في الجواهر: " وهو ضعيف، لصدق اسم العادة. ولتصريح كثير من الأصحاب به ". قلت: قد عرفت الاشكال في ذلك بناء على ظهور الموثق في المفهوم. والحمل على الغالب - كما في كلام غير واحد من الأعاظم - غير ظاهر.
ومثله ما في المنتهى: " إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة، وهو إجماع أهل العلم. والمراد بشهر المرأة المدة التي دمها حيض وطهر وأقله ثلاثة عشر يوما عندنا ".