مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. وما ذكروه محل إشكال (1)، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.
(مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعني الأول.
____________________
العبارة لا تخلو من تشويش، لأنه في فرض مضي عشرة طهرا لا يتصور إلا صورة واحدة، وهي أن يكون الدم الثاني حيضا ثانيا، وإنما يصح الاطلاق لو كانت العبارة هكذا: لا يكون الطهر أقل من عشرة. والأمر سهل.
(1) بل منعه في الحدائق - كما تقدمت الإشارة إليه - فالتزم بأن النقاء إذا كان لا يبلغ العشرة طهر ويكون الدمان حيضا واحدا، ومن دون فرق بين ما يتخلل بين الثلاثة - بناء على عدم اعتبار التوالي فيها - وبين ما يتخلل بينها وبين دم آخر.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست