____________________
الشك في القدرة على الإطاعة أيضا.
هذا ولكن يشكل ما ذكره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت متفرعة على أصالة عدم الحيض كانت المنافاة لها منافاة لها، ومع تنافيهما لا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى. وإن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض إن كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة كونها مستحاضة كان مقتضيا لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء، فالأصل المثبت للوجوب المذكور يكون موجبا للغسل أو تكرار الوضوء، فيكون منافيا لأصالة عدم الاستحاضة ومعارضا له، فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر.
والذي تحصل مما ذكرنا: أن أصالة عدم الحيض غير جارية في المقام في نفسها. ومعارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة. وأن العلم الاجمالي بثبوت أحكام الحيض والاستحاضة على هذا المبني لا موجب لانحلاله، فيجب لأجله الاحتياط. هذا كله بناء على عدم تمامية قاعدة الامكان عند الشك في الشرط بنحو الشبهة الحكمية، وإلا كانت محكمة على أصالة عدم الحيض لو جرت.
وربما يستدل أيضا بالرضوي قال: " وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات " (* 1) لكنه لا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه.
وعن الشيخ في التهذيبين والنهاية والقاضي في المهذب: عدم اعتبار التوالي، وعن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا، وعليه جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وكاشف اللثام والحر في رسالته، على ما حكي عنهم واستظهره في الحدائق وحكاه عن بعض علماء البحرين. وتشهد لهم مرسلة
هذا ولكن يشكل ما ذكره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت متفرعة على أصالة عدم الحيض كانت المنافاة لها منافاة لها، ومع تنافيهما لا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى. وإن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض إن كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة كونها مستحاضة كان مقتضيا لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء، فالأصل المثبت للوجوب المذكور يكون موجبا للغسل أو تكرار الوضوء، فيكون منافيا لأصالة عدم الاستحاضة ومعارضا له، فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر.
والذي تحصل مما ذكرنا: أن أصالة عدم الحيض غير جارية في المقام في نفسها. ومعارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة. وأن العلم الاجمالي بثبوت أحكام الحيض والاستحاضة على هذا المبني لا موجب لانحلاله، فيجب لأجله الاحتياط. هذا كله بناء على عدم تمامية قاعدة الامكان عند الشك في الشرط بنحو الشبهة الحكمية، وإلا كانت محكمة على أصالة عدم الحيض لو جرت.
وربما يستدل أيضا بالرضوي قال: " وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات " (* 1) لكنه لا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه.
وعن الشيخ في التهذيبين والنهاية والقاضي في المهذب: عدم اعتبار التوالي، وعن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا، وعليه جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وكاشف اللثام والحر في رسالته، على ما حكي عنهم واستظهره في الحدائق وحكاه عن بعض علماء البحرين. وتشهد لهم مرسلة