____________________
حدا عند أهل العرف - إما أن يراد بها بيان اصطلاح للشارع فيه بأن يكون قد وضعه للمعنى المحدود بالحدود المذكورة كما عن بعض احتماله، أو بيان اشتباه العرف في تطبيقه على ما ليس مصداقا له واقعا، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم وغيرهما، أو مجرد نفي الأحكام الخاصة واقعا عما يفقد بعض الحدود الشرعية وإن كان من أفراده واقعا، أو مجرد نفي الأحكام الخاصة ظاهرا عند الشك لا واقعا حتى مع العلم، فلو علم بكون الدم المرئي قبل البلوغ - أو بعد اليأس، أو دون الثلاثة، أو أكثر من عشرة - حيضا جرت عليه أحكام الحيض جميعها، وإنما يحكم شرعا بنفي حيضية الفاقد لبعض الحدود إذا كان مشكوكا لا غير: وجوه.
اختار الأستاذ الأعظم (ره) - في رسالة الدماء - الأخير، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض على ما علم أنه حيض، بل لم يظن أن يلتزم به أحد، مستظهرا ذلك من المنتهى حيث قال فيه: " لو قيل في الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك فالموجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا، ولو قيل ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكما لا يقبل "، مؤيدا له بما عن الذكرى من: " أنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد والغلظة والحرارة وأضدادها... إلى أن قال: وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق "، حيث جعل الرجوع إلى الحدين في حال الاشتباه كالصفات. ولأن فيه جمعا بين نصوص التحديد (* 1) ورواية سماعة الدالة على التحيض برؤية الدم اليومين والثلاثة إلى العشرة (* 2)، ورواية إسحاق
اختار الأستاذ الأعظم (ره) - في رسالة الدماء - الأخير، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض على ما علم أنه حيض، بل لم يظن أن يلتزم به أحد، مستظهرا ذلك من المنتهى حيث قال فيه: " لو قيل في الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك فالموجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا، ولو قيل ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكما لا يقبل "، مؤيدا له بما عن الذكرى من: " أنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد والغلظة والحرارة وأضدادها... إلى أن قال: وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق "، حيث جعل الرجوع إلى الحدين في حال الاشتباه كالصفات. ولأن فيه جمعا بين نصوص التحديد (* 1) ورواية سماعة الدالة على التحيض برؤية الدم اليومين والثلاثة إلى العشرة (* 2)، ورواية إسحاق