____________________
الواجبة والمندوبة.
أما الصحة في نفسه ففي محكي التذكرة الاستشكال فيها، قال: " فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما، وإن نوت الحيض فاشكال، ينشأ من عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيتها "، بل عن بعض الجزم بالعدم. لكن الموجود في الذكرى في أواخر مباحث الجنابة ما ظاهره الجزم بالصحة، وأن الاشكال إنما كان في ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع. وكيف كان فعدم الاجزاء خلاف اطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء كما صرح به غير واحد. واحتمال اعتبار عدم الجنابة في صحة غسل الحيض خلاف إطلاق الأدلة البيانية. مضافا إلى موثق عمار المتقدم.
وأما الاجتزاء به عن غسل الجنابة - لو كان عليه جنابة - فهو الذي اختاره في الشرائع، وعن المعتبر، ونسب إلى الشهيدين والمحقق الثاني، بل إلى المشهور، والعمدة فيه ما عرفت من إطلاق النصوص. وعن الشيخ والحلي وجماعة: العدم، لمنع الاطلاق، والمتيقن من النصوص خصوص صورة نية الجميع. ولو سلم فهو معارض بموثق سماعة، " في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال (ع): غسل الجنابة عليها واجب " (* 1)، لكن عرفت ثبوت الاطلاق. والموثق وارد في وجوب غسل الجنابة من حيث هو لرفع احتمال ارتفاع الجنابة بحدوث حدث الحيض، فلا ينافي الاجتزاء بغسل الحيض عنه، كما ذكر ذلك المحقق الخونساري فيما حكي عنه.
وأما الاجتزاء به عن غير الجنابة من الأحداث فالكلام فيه هو الكلام في إغنائه عن الجنابة، لكن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن الخونساري
أما الصحة في نفسه ففي محكي التذكرة الاستشكال فيها، قال: " فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما، وإن نوت الحيض فاشكال، ينشأ من عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيتها "، بل عن بعض الجزم بالعدم. لكن الموجود في الذكرى في أواخر مباحث الجنابة ما ظاهره الجزم بالصحة، وأن الاشكال إنما كان في ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع. وكيف كان فعدم الاجزاء خلاف اطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء كما صرح به غير واحد. واحتمال اعتبار عدم الجنابة في صحة غسل الحيض خلاف إطلاق الأدلة البيانية. مضافا إلى موثق عمار المتقدم.
وأما الاجتزاء به عن غسل الجنابة - لو كان عليه جنابة - فهو الذي اختاره في الشرائع، وعن المعتبر، ونسب إلى الشهيدين والمحقق الثاني، بل إلى المشهور، والعمدة فيه ما عرفت من إطلاق النصوص. وعن الشيخ والحلي وجماعة: العدم، لمنع الاطلاق، والمتيقن من النصوص خصوص صورة نية الجميع. ولو سلم فهو معارض بموثق سماعة، " في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال (ع): غسل الجنابة عليها واجب " (* 1)، لكن عرفت ثبوت الاطلاق. والموثق وارد في وجوب غسل الجنابة من حيث هو لرفع احتمال ارتفاع الجنابة بحدوث حدث الحيض، فلا ينافي الاجتزاء بغسل الحيض عنه، كما ذكر ذلك المحقق الخونساري فيما حكي عنه.
وأما الاجتزاء به عن غير الجنابة من الأحداث فالكلام فيه هو الكلام في إغنائه عن الجنابة، لكن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن الخونساري