____________________
المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " (* 1) وموثق عمار: " سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فلا شئ عليها، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " (* 2) ومرسل جميل: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (* 3) وخبر شهاب: " فيمن غسل ميتا ثم أتى أهله. قال (ع): ويجزئه غسل واحد لهما " (* 4) وجملة مما ورد في كفاية غسل واحد للحيض والجنابة (* 5) وبها يرفع اليد عن أصالة عدم التداخل التي هي مقتضى ظهور أدلة السببية في كون كل سبب مستقلا في تأثيره، مقتضيا لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر، كما هو محرر في محله. وكذا لو لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضا لاطلاق قوله (ع): " فإذا اجتمع لله عليك... ".
وأما إذا كانت كلها مستحبة فهو المشهور ظاهرا، كما قيل. وعن التحرير والقواعد والإرشاد: العدم، وعن جامع المقاصد: أنه أرجح، وعن ظاهر الدروس: الميل إليه. وكأنه لأصالة عدم التداخل، لعدم ما يوجب الخروج عنها، إذ ليس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع):
" فإذا اجتمع لله عليك... "، لكنه لا يصلح لذلك، لأن الظاهر من الحقوق هي الواجبة، لا أقل من عدم ظهوره في المستحبة. وفيه: أنه
وأما إذا كانت كلها مستحبة فهو المشهور ظاهرا، كما قيل. وعن التحرير والقواعد والإرشاد: العدم، وعن جامع المقاصد: أنه أرجح، وعن ظاهر الدروس: الميل إليه. وكأنه لأصالة عدم التداخل، لعدم ما يوجب الخروج عنها، إذ ليس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع):
" فإذا اجتمع لله عليك... "، لكنه لا يصلح لذلك، لأن الظاهر من الحقوق هي الواجبة، لا أقل من عدم ظهوره في المستحبة. وفيه: أنه