____________________
إجزاؤه عن غيره بهذا المعنى.
لكن يدفع الأخير. أنه خلاف ظاهر التعبير بالاجزاء في الصحيح وغيره (* 1). ويدفع الثلاث الأول أنها خلاف ظاهر قوله (ع) في الصحيح: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق... "، فإن الظاهر من الحقوق الأغسال لا الاحداث، بقرينة قوله (ع): " عليك... " إذ الاحداث لا تكون حقوقا عليه بل هي نقص فيه. وكذا قوله (ع) في المرسل: " أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل... ". وما ورد في الحائض والجنب من قوله (ع): " تجعلهما غسلا واحدا " فإن ذلك كله ظاهر في تعدد الغسل. وكذا اتفاقهم على جواز نية الجميع، فيتعين الوجه الرابع.
نعم ظهور النصوص في كون الاتيان بالغسل بنية واحد منها ينافيه إذ عليه يلزم سقوط أمر غير المنوي بدون قصد امتثاله، وهو خلاف ما دل على عباديته. اللهم إلا أن يقال: الالتزام بذلك أولى من الخروج عن ظاهر النصوص الدالة على التعدد كما عرفت. وهذا هو الأقرب، لأن حمل التعدد المستفاد من النصوص على تعدد السبب بعيد.
ثم إنه يدفع الاحتمالين الأولين - مضافا إلى ما ذكر - ما دل على اختلاف أحكام تلك الأحداث، فإنه يدل على اختلاف حقيقتها. كما أنه يدفع الأول - مضافا - إلى ذلك كله - أنه خلاف ظاهر أدلة السببية. فلاحظ.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو نوى بعضها كان امتثالا بالنسبة إلى ما نواه، وأداء للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلى ما لم ينوه. نعم لو بني على الثالث لم يكن بالنسبة إلى ما لم ينوه امتثالا ولا أداء، بل كان سقوطا فقط.
لكن يدفع الأخير. أنه خلاف ظاهر التعبير بالاجزاء في الصحيح وغيره (* 1). ويدفع الثلاث الأول أنها خلاف ظاهر قوله (ع) في الصحيح: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق... "، فإن الظاهر من الحقوق الأغسال لا الاحداث، بقرينة قوله (ع): " عليك... " إذ الاحداث لا تكون حقوقا عليه بل هي نقص فيه. وكذا قوله (ع) في المرسل: " أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل... ". وما ورد في الحائض والجنب من قوله (ع): " تجعلهما غسلا واحدا " فإن ذلك كله ظاهر في تعدد الغسل. وكذا اتفاقهم على جواز نية الجميع، فيتعين الوجه الرابع.
نعم ظهور النصوص في كون الاتيان بالغسل بنية واحد منها ينافيه إذ عليه يلزم سقوط أمر غير المنوي بدون قصد امتثاله، وهو خلاف ما دل على عباديته. اللهم إلا أن يقال: الالتزام بذلك أولى من الخروج عن ظاهر النصوص الدالة على التعدد كما عرفت. وهذا هو الأقرب، لأن حمل التعدد المستفاد من النصوص على تعدد السبب بعيد.
ثم إنه يدفع الاحتمالين الأولين - مضافا إلى ما ذكر - ما دل على اختلاف أحكام تلك الأحداث، فإنه يدل على اختلاف حقيقتها. كما أنه يدفع الأول - مضافا - إلى ذلك كله - أنه خلاف ظاهر أدلة السببية. فلاحظ.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو نوى بعضها كان امتثالا بالنسبة إلى ما نواه، وأداء للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلى ما لم ينوه. نعم لو بني على الثالث لم يكن بالنسبة إلى ما لم ينوه امتثالا ولا أداء، بل كان سقوطا فقط.