____________________
لو سلم ذلك فبقرينة الصدر والذيل يراد منه ما يعم المستحبة. وربما يستدل له أيضا برواية عثمان بن يزيد - الذي استظهر أنه عمرو بن يزيد فتكون صحيحة - عن الصادق (ع): " من اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (* 1) وناقش فيه شيخنا الأعظم (ره) بأنها ظاهرة في أن من اغتسل لغاية في ليل أو نهار لم تلزم المبادرة إليها، بل جاز إيقاعها ولو في آخر الليل أو النهار. لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر. فلا حظها. نعم التعبير فيها بالوجوب يمنع من التمسك بها. وحمله على مجرد الثبوت غير ظاهر. فتأمل.
وأما إذا كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا فعن ظاهر المشهور الصحة عن الجميع، بل عن الخلاف الاجماع على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة والجمعة ويقتضيه إطلاق ما تقدم أيضا. وعن ظاهر القواعد والإرشاد وصريح جامع المقاصد والتذكرة: البطلان. والمتحصل من كلماتهم في وجهه: امتناع اجتماع الوجوب والندب في شئ فيمتنع نيتهما معا. لكن عرفت في فصل غايات الوضوء اندفاع الاشكال المذكور هناك، فاندفاعه هنا أولى، إذ يمكن الالتزام في المقام بأن الغسل الواحد مجمع عناوين متكثرة، يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يمكن الالتزام بذلك هناك، لأن جهة المقدمية للواجب أو المستحب من الجهات التعليلية، فلا يمكن أن تكون منشأ لاجتماع الحكمين المتضادين في شئ واحد إجماعا، لاختصاص الخلاف في مسألة جواز الاجتماع وامتناعه بصورة اجتماع الجهات التقييدية لا غير، وإن كان التحقيق الامتناع مطلقا. وبالجملة:
وأما إذا كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا فعن ظاهر المشهور الصحة عن الجميع، بل عن الخلاف الاجماع على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة والجمعة ويقتضيه إطلاق ما تقدم أيضا. وعن ظاهر القواعد والإرشاد وصريح جامع المقاصد والتذكرة: البطلان. والمتحصل من كلماتهم في وجهه: امتناع اجتماع الوجوب والندب في شئ فيمتنع نيتهما معا. لكن عرفت في فصل غايات الوضوء اندفاع الاشكال المذكور هناك، فاندفاعه هنا أولى، إذ يمكن الالتزام في المقام بأن الغسل الواحد مجمع عناوين متكثرة، يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يمكن الالتزام بذلك هناك، لأن جهة المقدمية للواجب أو المستحب من الجهات التعليلية، فلا يمكن أن تكون منشأ لاجتماع الحكمين المتضادين في شئ واحد إجماعا، لاختصاص الخلاف في مسألة جواز الاجتماع وامتناعه بصورة اجتماع الجهات التقييدية لا غير، وإن كان التحقيق الامتناع مطلقا. وبالجملة: