وإن نوي بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات (3)
____________________
(1) أما إذا كان قد نوى الجنابة فلما عرفت، وأما إذا نوى غيرها فلأنه مقتضى إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة. اللهم إلا أن يحمل الاجزاء على خصوصية رفع حدث الجنابة لا غير، لكنه غير ظاهر.
(2) لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه.
(3) الغسل المأتي به بقصد الأمر الاستحبابي (تارة) يكون معه غسل مستحب آخر، (وأخرى) معه غسل واجب آخر، (وثالثة) معه واجب ومستحب.
فعلى الأول لا إشكال ظاهرا في صحته في نفسه، كما يقتضيه إطلاق الأمر به. وفي الاجتزاء به عن غيره الذي لم ينوه - كما هو محل الكلام - خلاف، فعن المعتبر العدم، وعن ظاهر المنتهى الاجتزاء وتبعه عليه غيره. وقد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب العمل به، المقدم على أصالة عدم التداخل.
وعلى الثاني قيل: لا يجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخل، ولا عن نفسه لأن المقصود منه التنظيف، وهو لا يحصل مع بقاء الحدث وفي الأول ما عرفت من الاطلاق فيندفع الثاني. مضافا إلى أن التنظيف المقصود من الغسل المستحب لا ينافي بقاء الحدث لعدم الدليل على ذلك، بل هو خلاف إطلاق الأمر. ولأجل ذلك قيل بأنه يصح ويجزئ عن الواجب. وفي الجواهر قوى إجزاءه عن نفسه، أخذا باطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء، وعدم إجزائه عن الواجب، لأصالة عدم التداخل.
(2) لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه.
(3) الغسل المأتي به بقصد الأمر الاستحبابي (تارة) يكون معه غسل مستحب آخر، (وأخرى) معه غسل واجب آخر، (وثالثة) معه واجب ومستحب.
فعلى الأول لا إشكال ظاهرا في صحته في نفسه، كما يقتضيه إطلاق الأمر به. وفي الاجتزاء به عن غيره الذي لم ينوه - كما هو محل الكلام - خلاف، فعن المعتبر العدم، وعن ظاهر المنتهى الاجتزاء وتبعه عليه غيره. وقد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب العمل به، المقدم على أصالة عدم التداخل.
وعلى الثاني قيل: لا يجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخل، ولا عن نفسه لأن المقصود منه التنظيف، وهو لا يحصل مع بقاء الحدث وفي الأول ما عرفت من الاطلاق فيندفع الثاني. مضافا إلى أن التنظيف المقصود من الغسل المستحب لا ينافي بقاء الحدث لعدم الدليل على ذلك، بل هو خلاف إطلاق الأمر. ولأجل ذلك قيل بأنه يصح ويجزئ عن الواجب. وفي الجواهر قوى إجزاءه عن نفسه، أخذا باطلاق الأمر به المقتضي للاجزاء، وعدم إجزائه عن الواجب، لأصالة عدم التداخل.