____________________
الاشكال المذكور لا يهم ولا يوجب رفع اليد عن ظاهر أدلة المقام. لامكان الاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد المقتضية للبطلان، فضلا عما إذا لم تكن تقتضيه، كما عرفت في الوضوء. فراجع.
(1) على ما عرفت في الضمائم الراجحة في شرائط الوضوء.
(2) بلا خلاف ظاهر - كما قيل - لرجوعه إلى نية الجميع. وكذا نية الاستباحة. هذا إذا كان الجميع لرفع الحدث، أما إذا كان بعضها كذلك فنية ذلك راجعة إلى نية البعض لا غير، فيترتب عليها حكمها الآتي. فانتظر.
(3) فإن نية القربة مطلقا راجعة إلى نية الجميع مطلقا. ثم إن مورد كلام المصنف وغيره في نية الرفع وغيره هو نيتها مطلقا، أما إذا نواها لا مطلقا بل من جهة دون جهة رجعت إلى نية البعض. فيجري عليها حكمها الآتي.
(4) كما هو ظاهرهم، كما في الغنائم والمستند. ويستدل له بأن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء المسبب عن أي سبب، كما يشهد به قوله تعالى:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) (* 1). ولا سيما بملاحظة رواية ابن مسلم المتضمنة تكذيب الباقر (ع) نسبة القول بوجوب الوضوء إلى علي (ع) مستشهدا بالآية الشريفة على نفيه (* 2). ولما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه
(1) على ما عرفت في الضمائم الراجحة في شرائط الوضوء.
(2) بلا خلاف ظاهر - كما قيل - لرجوعه إلى نية الجميع. وكذا نية الاستباحة. هذا إذا كان الجميع لرفع الحدث، أما إذا كان بعضها كذلك فنية ذلك راجعة إلى نية البعض لا غير، فيترتب عليها حكمها الآتي. فانتظر.
(3) فإن نية القربة مطلقا راجعة إلى نية الجميع مطلقا. ثم إن مورد كلام المصنف وغيره في نية الرفع وغيره هو نيتها مطلقا، أما إذا نواها لا مطلقا بل من جهة دون جهة رجعت إلى نية البعض. فيجري عليها حكمها الآتي.
(4) كما هو ظاهرهم، كما في الغنائم والمستند. ويستدل له بأن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء المسبب عن أي سبب، كما يشهد به قوله تعالى:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) (* 1). ولا سيما بملاحظة رواية ابن مسلم المتضمنة تكذيب الباقر (ع) نسبة القول بوجوب الوضوء إلى علي (ع) مستشهدا بالآية الشريفة على نفيه (* 2). ولما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه