____________________
- على المشهور - كمسنده. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق مصحح ابن الحجاج السابق، ونحوه خبره الآخر (* 1)، ومرسل البزنطي (* 2). بل به أيضا يجمع بين ما ذكر مما دل على أن سن اليأس الخمسون مطلقا وبين ما دل على أنه الستون، كموثق ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): " إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " (* 3) ونحوه مرسل الكليني (* 4) وبذلك يظهر ضعف القول بأن حده الخمسون مطلقا، كما عن النهاية، والجمل، والسرائر، والمهذب، وطلاق الشرائع، وكشف الرموز، والبيان وعن مجمع البرهان: الميل إليه. وكذا القول بأن حده الستون، كما هو ظاهر طهارة الشرائع والمنتهى، ومال إليه في المختلف، إذ في كل منهما طرح لبعض الأدلة من غير وجه ظاهر.
هذا وعن المفيد وجماعة: إلحاق النبطية بالقرشية، بل عن جماعة نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر غير ما أرسله المفيد في محكي طلاق المقنعة من قوله: " روي أن القرشية من النساء والنبطية يريان الدم إلى ستين سنة. فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين " (* 5)، معتضدا باطلاق رواية الستين المتقدمة، منجبرا بحكاية الشهرة عليه من جماعة.
لكن ثبوت الشهرة الجابرة محل إشكال حيث لم يتعرض له الصدوق والشيخ وأضرابهما، بل ظاهر محكي المقنعة التوقف فيه، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن مرسل ابن أبي عمير، المحقق الحجية المقيد به إطلاق رواية الستين.
هذا وعن المفيد وجماعة: إلحاق النبطية بالقرشية، بل عن جماعة نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر غير ما أرسله المفيد في محكي طلاق المقنعة من قوله: " روي أن القرشية من النساء والنبطية يريان الدم إلى ستين سنة. فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين " (* 5)، معتضدا باطلاق رواية الستين المتقدمة، منجبرا بحكاية الشهرة عليه من جماعة.
لكن ثبوت الشهرة الجابرة محل إشكال حيث لم يتعرض له الصدوق والشيخ وأضرابهما، بل ظاهر محكي المقنعة التوقف فيه، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن مرسل ابن أبي عمير، المحقق الحجية المقيد به إطلاق رواية الستين.