اعتبار شئ من ذلك، ويمكن إرادة الأصحاب من ذلك الاستظهار والاحتياط في المشهود به لا الشرطية، كما أومأ إليه المصنف بقوله:
(وأتم ذلك) إلى آخره.
بل في كشف اللثام التصريح بعدم اعتبار الاشهاد، وأنه ذكره الفاضل للاحتياط، كما أن في غيره التصريح بعدم اعتبار حضور المخاصمة وسماع شهادة الشاهدين، بل لعل ذلك أيضا ظاهر المحكي عن ابن حمزة وغيره ممن أطلق قبول البينة هنا على الحكم.
ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، خصوصا ما أطنب به في الرياض من تأصيل أصل هنا مقطوع بالعمومات، وقد بنى عليه كثيرا من مسائل هذا الفصل، فلاحظ وتأمل، وربما نشير إلى بعض ذلك فيما يأتي إن شاء الله.
وحاصله (أن قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقررة شرعا، وهي البينة والأيمان بخلاف الحكم بحكم الأول الذي هو من القول بغير علم، بل لعله مناف لرأي الحاكم الآخر، وأقصى ذلك عدم جواز نقضه، لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم منه على المحكوم عليه أولا بحكم الأول حتى لو كان حاضرا الانشاء فضلا عن ثبوته بالكتاب أو الأخبار أو البينة إلا أنه خرج ما خرج بالاجماع، ويبقى غيره على الأصل).
وفيه أنه يمكن استفادة قضاء التنفيذ من أدلة أصل القضاء التي منها (جعلته حاكما وحجة كما أنا حجة) (1) ونحو ذلك مما يشمل القضاء التنفيذي أيضا.
واحتمال كون المراد من ذلك عدم نقضه لا إنشاء إلزام بالزام الأول