غير واحد منهم (الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) في الخلاف) مصرحا بالقبول في الفرض المزبور مع التصرف بعدم جواز العمل بكتابة قاض إلى قاض، وما ذاك إلا لأنه ليس منه، كما هو واضح.
(ونجيب عن الرواية بالطعن في السند، فإن طلحة بتري) وهم فرقة من الزيدية، وعن الفهرست والنجاشي أنه عامي (و) أما (السكوني) فهو مشهور الحال وأنه (عامي) ولا جابر لهما في خصوص المفروض، بل الموهن محقق، وشهرة مضمونها في غير المفروض لا يقتضي جبرها فيه.
(ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب) من حيث إنه كتاب (أصلا ولو شهد به) أنه كتاب القاضي شاهدان فصاعدا، وهو المراد من قوله (عليه السلام) في ذيله: (فأجازوا بالبينات) حتى يوافق صدره الذي منعه علي (عليه السلام) لا أن المراد عدم جواز العمل بالبينة على الحكم الموافقة لما في الكتاب، فإنه لم يحك عن علي (عليه السلام) منعه.
(و) حينئذ (كان الكتاب) من حيث كونه كتابا (ملغا) عندنا، وإنما عملنا بشهادة العدلين على حصول إنشاء الحكم وإن كتبه القاضي في كتابه، بل قد يقال فيما ذكرناه نحن أيضا من العمل بالكتاب على الوجه المزبور: ليس عملا به من حيث كونه كتابا، بل هو في الحقيقة عمل بالمعلوم من قصده إرادة ما دل على رسمها مما هو معلوم بالسيرة القطعية أن له حكم القول في ذلك، وأنه بمنزلة إخباره الذي ستعرف البحث فيه.
هذا وفي المسالك (أنه أجاب في المختلف عن ضعف الروايتين بأنهما من المشاهير، فلا يضر هذا الطعن في الراوي، وهو يرجع إلى