فلا ريب في أن الأصل العدم.
(وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك (و) غيرها الاجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار، بل (لا بد أنه يكون عالما بجميع ما وليه) أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزئ الاجتهاد.
قلت قد يقال: إن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن، قال الله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ". (1).
- " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا " (2).
- " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا " (3).
ومفهوم قوله تعالى (4): " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " وفي أخرى (5) " هم الكافرون " إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
وقال الصادق (عليه السلام) (6): " القضاة أربعة، ثلاثة في