على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس).
ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله وكفر مكذبه، ولذا قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) خصم النبي (صلى الله عليه وآله) لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها (1) وهو يقتضي وجوب الخروج من حق يخبر به الإمام، وهو يقتضي وجوب إخبار الإمام به، وإلا لأدى إلى ضياع الحق، هذا مع براءة ساحة الإمام (عليه السلام) لعصمته عن التهمة.
خلافا لما حكاه السيد عن أبي علي، فلم يجوزه مستدلا بأن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكح وأكل الذبائح ووجدنا الله قد اطلع رسوله (صلى الله عليه وآله) على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام، فكان يعلمه ولم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم.
ودفعه السيد بمنع أن الله تعالى قد اطلعه عليهم بأعيانهم، قال:
(فإن استدل على ذلك بقوله تعالى (2) (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول) فهذا لا يدل على وقوع التعريف، وإنما يدل على القدرة عليه، ومعنى قوله: (ولتعرفنهم في لحن القول) أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين - قال -: ثم لو سلمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنهما، وأن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرنا، فلا يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها تتعلق