حاجز من تقوى الله تعالى).
وما وقع منه من إقرار شريح لا دلالة فيه (فإنه) ليس باختياره أولا، ولا دليل على إجرائه عليه حكم القضاء الصحيح ثانيا و (لم يكن يفوض) إليه ولا (إلى) غيره من (من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه) ثالثا، قال (عليه السلام) لشريح في خبر سلمة (١): (وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أوحد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إنشاء الله) (فيكون هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب) قال الصادق (عليه السلام) في حسن هشام (٢): (لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه).
وما في المسالك - من المناقشة فيه بأن المروي من حال شريح معه خلاف ذلك، وفي حديث الدرع الغلول (٣) ما يرشد إلى ما ذكرناه - لا يخفى عليك ما فيه، بل حديث الدرع الغلول مرشد إلى عكس ما ذكره، حيث نبهه به على خطائه في قضائه به من وجوه، قال النخعي (٤): (دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله عز وجل يقول:
﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ (5) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام): فقوله: