(وأشهدوا) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال له علي (عليه السلام): هذا درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله: فاجعل بيني وبينك قاضيا الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح:
هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا شاهد، ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه، ثم قال:
لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال:
ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، قلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا شاهد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا) ورواه في الفقيه بزيادة (وقال أبو جعفر (عليه السلام):