وفيه أن ذلك يقتضي عدم تمامية الدعوى قبل حضور الوارث الآخر، ومن هنا قرر ذلك في المسالك في وجه اختيار المبسوط لا الخلاف، وهو مبني على أن الذي يقوم مقام الميت تمام الوارث لا بعضه، اللهم إلا أن يقال: يكفي في إثبات كونه للميت إقامة بعض الورثة البينة على ذلك ويتبعه حكم الميراث، بخلاف الشركاء، فإنه لا يكفي إقامة أحدهم البينة في ثبوت الحق لغيره بدون وكالة أو ولاية، مع احتماله، لاطلاق دليل البينة، فتأمل.
(و) على كل حال ف (لا يلتزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض) للأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة.
(ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة) بما شهدت به والظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد ثبوت عدالتهما بل الظاهر كون المراد بكمالها أنه تشهد بالنفي، وحينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها، فقول المصنف: (ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما) بمنزلة التفسير لها كقوله أولا:
(وشهدت) إلى آخره.
لكن في المسالك (قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البينة الكاملة هاهنا، فمقتضى عبارة المصنف والأكثر أن المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما أم لا، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعي بأن تشهد بنفي وارث غيره وإلى غيره، وهي التي لا تشهد بذلك) وقال أولا في بيان الشهادة:
(إذا شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن حال الميت أن هذا ابنه مع آخر ليس له وارث غيرهما في ما يعلمان، ولا يجب القطع بل لا يصح، ولا تبطل به شهادتهم) وتبعه في ذلك كله كاشف اللثام في تفسير عبارة