أي ما يتيقن استحقاقه له (إن كان وارث، فيعطى الزوج) مثلا (الربع) لاحتمال وجود ولد منها ولو شبهة (والزوجة ربع الثمن) لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة، يدفع ذلك لهما (معجلا من غير تضمين) لاستحقاقهما إياه على كل حال (وبعد البحث يتم الحصة) لهما فيعطى الزوج النصف والزوجة الثمن (مع الضمين).
(وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ) المحجوب بالأبوين والأولاد (فإن أقام البينة الكاملة) التي تشهد بأنه الوارث لا غير (أعطي المال) كله (وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين) ولا يعطى قبله شئ إلا إذا تيقن مقدار مخصوص.
هذا وفي المسالك تبعا للدروس (ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا، لأنه إقرار في حق الغير، وإن كان دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حق نفسه، لأنه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله، وقد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين).
وقد وافقهما على ذلك في كشف اللثام، قال: (وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب، فقد يقال بالعدم، والفرق أن الأحوط هنا العدم، لأنه لا يتلف ما لم ينتزع، لتعلقه بالذمة، وبأن العين شئ واحد شهدت به البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه، ويفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار، ويكفي في الدين، فإذا صدقه أعطي نصيبه كاملا من غير بحث، أخذ باقراره).
قلت: قد عرفت في ما تقدم المناقشة في عدم وجوب دفع العين على من في يده مع اعترافه بانحصار الحق في المطالب وإن كان ذلك لا يقتضي