ومن ذلك خبر المدلجي (1) الذي بشر النبي (صلى الله عليه وآله) أن أقدام أسامة وزيد بعضهما من بعض، فإنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن في شك من ذلك، وإنما سر بذلك لطعن المنافقين بينهما إغاظة لهم وكان اعتمادهم على قول القائف.
فما عن الشافعي ومالك وأحمد - من الرجوع إلى القائف في الولد للخبر المزبور ونحوه فإن لم يكن قافة أو اشتبه عليهم ترك حتى يبلغ الولد فيلحق بمن ينتسب إليه - واضح الفساد.
وكيف كان ف (إذا وطئ اثنان) مثلا (امرأة) في طهر واحد فإن كان عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما، بل إن كان لها زوج يحتمل إلحاقه به ألحق به، فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وإلا كان ولد زنا.
وإن كان (وطاء يلحق به النسب) ولم يعلم سبق أحدهما (إما بأن يكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا) لا يعلم به (ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ بقرع بينهما) بلا خلاف أجده فيه بيننا، فإنها لكل أمر مشكل.
وعن زيد بن أرقم (2) (أنهم أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد فأقرع وألحق الولد بمن أقرع، وغرمه ثلثي قيمة الأم، وأنهم سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال: لا أعلم إلا ما قال علي (عليه السلام)).