أحدهما لم يزل مسلما أو حرا واختلفا في الآخر وجزم في كشف اللثام بأن القول قول الآخر لأصل الاسلام والحرية والإرث، ويحلف على أن الميت لم يسبق إسلامه ولا حريته. وكذا لو ادعى كل منهما ذلك وأنكر الآخر.
وفي المسالك (احتمل في الأول مساواته في الحكم للسابق، لأصالة عدم الاسلام وتقديم قوله، لأن ظاهر الدار تشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا بخلاف السابق، وكذا في الثاني احتمل الوجهين.
أحدهما أنه لا يصرف إلى واحد منهما شئ، لأن الأصل عدم الاستحقاق، وثانيهما جعل المال بينهما بعد حلف كل واحد منهما، لأن ظاهر الدار يشهد لكل منهما - (لكنه قال -: أصحهما الثاني).
وفي كشف اللثام (نعم إن كانت الدار دار كفر وكان إسلام المورث مسبوقا بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الأصل، فلا يرث المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبينة، ولو ادعى المختلف فيه علم الآخر بحاله كان له إحلافه على نفيه).
وفيه ما عرفت أيضا، وكذا في قوله أيضا: (ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته زمانا وادعى كل منهما سبق إسلامه أو حريته على الموت وأنكر الآخر ولم تكن بينة ولا ادعى أحدهما العلم على الآخر أو ادعاه فحلف على العدم لم يرث أحد منهما، لأنه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع، لا مجال هنا للحلف، لأن كلا منهما مدع لزوال المانع عن نفسه، وأما إنكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، ولا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فإن كان غير الإمام (عليه السلام) حلف على عدم العلم بزوال المانع) ضرورة أنك قد عرفت الاكتفاء باحتمال سبق زوال المانع مع فرض جهل تأريخ الموت، بل الظاهر الاكتفاء بمقارنته، لاطلاق دليل المقتضي الذي هو