كما عرفت (كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع) لأنه لا معارض له فيما في يده إلا مدعي النصف بنصف سدس، وهو واحد من الأربعة التي هي الثلث الذي في يده (و) كان له أيضا (الأربعة التي في يد مدعي النصف) أي الثلث (لقيام البينة) له أي (لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ) الفرض أنه (لا تقبل بينة ذي اليد) على ما في يده (و) كان له أيضا (ثلاثة مما في يد مدعي الثلث) الذي بينته داخل بالنسبة إليه بخلاف بينة المستوعب (و) حينئذ (يبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف) لأن بينته بالنسبة إليه بينة خارج، ولا تعارضها بينة المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه (وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل) وهو خارج عنهما: ف (يقرع بينهما) بعد تساوي بينتهما (ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له) فإن امتنع أحلف الآخر وقضي له (فإن امتنعا قسم بينهما نصفين) كما عرفته في العين التي تداعياها وهي خارجة عنهما. وحينئذ (فيحصل) من مجموع ما عرفت (لصاحب الكل عشرة ونصف، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث) فإن بينته داخلة، فلا تعارض الخارجة.
وقد ظهر لك من ذلك كله أن لمدعي النصف من الاثني عشر ثمن، ولمدعي الكل سبعة أثمان، فإذا أردت إخراج ذلك صحيحا فرضت النزاع في أربعة وعشرين، فإن لمدعي الكل منهما واحدا وعشرين، ولمدعي النصف ثلاثة.
هذا وفي القواعد جعل لمدعي النصف سدسا، وللمستوعب خمسة أسداس، وهو مبني على أخذ السدس تاما من المستوعب. وفيه أنه