(و) يبقي (ما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا قسم بينهما) نصفين على حسب ما عرفته مكررا.
(ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف) وهو ثمانية عشر أيضا (فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة) لأن دعواه الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر منها، فالباقي له ثلاثون على كل منهم عشرة، وهي خمسة اتساع ثمانية عشر (ومدعي الثلث يدعي) منها (اثنين) كما عرفته (و) حينئذ (يبقي في يده) منها (ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع، فتكون له) لقيام البينة على الجميع التي تدخل فيه (ويقارع الأخيرين) في العشرة والاثنين (ثم يحلف) من يخرج اسمه (وإن امتنعوا أخذ) من كل منهما (نصف ما ادعياه) وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين.
(ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو) أيضا (ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة) لما عرفت (ومدعي النصف يدعي ستة) لما عرفت أيضا (يبقى) منه (اثنان لمدعي الكل) بلا منازع (ويقارع على ما أفرد للآخرين فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه) على حسب ما عرفت.
(ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل) وهو أيضا ثمانية عشر (فمدعي الثلثين يدعي عشرة) منها لما عرفت (ومدعي النصف يدعي) منها (ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها) لأن ذلك تمام ثمانية عشر، وإذا تم ذلك (فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين) أربعة عشر مما في