في الثلث) الباقي (فيقرع بينهم) فيه أيضا (ويختص به من تقع القرعة له) بعد يمينه (و) قد عرفت غير مرة أنه (لا يقضى) في نحو الفرض (لمن يخرج اسمه) بها (إلا مع اليمين) (ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل) بخروج القرعة له في المراتب كلها (فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ) فلا قسمة بتعارض البينات من غير قرعة كما ذهب إليه بعضهم للاستبعاد المزبور.
(ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية) وحينئذ (فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما) لأنها أقل عدد لسدسه نصف وثلث.
(لمدعي الكل عشرون) منها، اثنا عشر بلا نزاع، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الثلثين، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي يتنازع فيه مع الجميع.
(ولمدعي الثلثين ثمانية) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الكل، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
(ولمدعي النصف خمسة) اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الجميع ومدعي الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع (ولمدعي الثلث ثلاثة) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
وحينئذ يكون الاقراع في مواضع ثلاثة، أو يقال: قد لا يحتاج إلى ذلك، بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم، ثم يتقارع الجميع في الباقي، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه، فإن كلا منهما يدعي كله، وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وهو