(ولو امتنعا) معا (من اليمين قيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع) لأدلة والتنصيف السابقة، لكن لا تخلو دعوى شمولها لمثل الفرض من تأمل ونظر، ولذا نسبه المصنف إلى القيل. (و) لكن عليه (يرجع) على البائع (بنصف الثمن) لفوات نصف المبيع، وفي كشف اللثام (إن لم يعترف أو لم تشهد بينة باقباضه العبد) وفيه البحث السابق، وله خيار التبعيض على الأقوى لما عرفت.
(و) حينئذ ف (لو فسخ عتق كله) لزوال المزاحم للبينة الشاهدة على المولى بعتقه (و) لم لو يفسخ المشتري ف (هل يقوم على بائعه) إن كان موسرا؟ (الأقرب نعم) وفاقا لجماعة (لشهادة البينة بمباشرة عتقه) فيتم شرط السراية.
وما يقال - من أن البينة قد شهدت باعتاقه كله ولم يعمل بها، وإنما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض بناء على عدمها في القهري فلا سراية، على أن المواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدم واحد منهما، ولا معنى للسراية على الجميع - يدفعه بناء الأحكام على مقتضى ظاهر الأدلة الشرعية، وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد الأدلة على إعمالها مع التعارض على الوجه المزبور.
ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدمنا بينة الداخل حكم له، وإن قدمنا بينة الخارج حكم بالعتق، لأن العبد خارج، وعن بعض العامة على الأول تقدم بينة العبد، لأنه الداخل، إذ يده على نفسه، وفيه أنه لو قلنا يكون للحر يد على نفسه إنما يكون للعبد ذلك بالعتق وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.